السيد الخميني

55

تحرير الوسيلة

مسألة 18 - لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره . مسألة 19 - لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها بمقتضى إقراره ، والمقر به سدسها ، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنتقص بسبب اقراره . مسألة 20 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن والباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروه كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها للولد . مسألة 21 - لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع امكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له . مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا ، ولو أقر بعضهم وأنكر بعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة ، ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مأة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر الآخر فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .